پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص547

البناء، لما دلت عليه بعد الاجماع أنها للمسلمين قاطبة، فلا يجوز لاحد تملكها ولا التصرف فيها مطلقا من غير إذن الامام قطعا.

ولذا منعت جملة منها عن الشراء أولا، وحمل بعضهم الشراء المرخص فيها ثانيا على الاستنقاذ، كما تشعر به الرواية الاولى، أو على شراء ما فيها من الآثار دونها، كما عقله شيخنا الشهيد الثاني من الرواية الاخيرة، لقوله: لا بأس أن يشتري حقه منها قال: لانها حقه منها دون نفس الارض، فلا حق له فيها بخصوصه، بل ولا تصرف (1).

وفيه بعد، لان الظاهر من الحق فيها إنما هو حق الاولوية لا الآثار، مع أن الاثار الموجودة فيها يومئذ تعم الآثار الموجودة وقت الفتح التي بها خرجت عن الموات، وصارت فيئا للمسلمين كافة، وحكمها حكم نفس الارض للمسلمين بلا خلاف لا يجوز التصرف فيها ببيع ونحوه.

وتخصيصه بالآثار المتجددة المملوكة للمتصرف فيها بإذن الامام وإن أمكن، لكنه بعد في بعد، ومع ذلك فلا بأس به ولا بالاول جمعا.

وأما حملها على جواز بيعها تبعا للآثار – كما عليه الحلي (2) وجماعة من المتأخرين – فمحل إشكال، وفاقا لشيخنا في المسالك (3) في كتاب الاحياء، وإن وافقهم هنا، لعدم دليل واضح عليه، إلا أن يكون إجماعا، كما يفهم من بعض العبارات.

(والنظر فيها إلى الامام – عليه السلام -) يقبلها بالذي يرى، كما صنع رسول الله – صلى الله عليه وآله – بخيبر قبل أرضها ونخلها، كما في

(1) مسالك الافهام: كتاب احياء الموات في حكم الارضين ج 2 ص 287 س 37.

(2) السرائر: كتاب الزكاة في احكام الارضين ج 1 ص 478.

(3) مسالك الافهام: كتاب احياء الموات في حكم الارضين ج 2 ص 287 س 34.