پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص544

الصغار وهم أحرار، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين، إلا أن يكونوا أسلمو قبل ذلك، وأما الدور والارضون فهي فئ، ولا يكون له، لانالارض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم أهل الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه، لان ذلك يمكن إجباره وإخراجه إلى دار الاسلام (1).

وفيه أيضا دلالة على ما مر من الحكم بتبعية لولد لابويه في الكفر والاسلام، كما لا يخفى على من تأمل فيه التأمل التام.

(ولو أسلم عبد) الكافر أو امنه (في دار الحرب قبل مولاه) وخرج إلينا (ملك نفسه) ولا سبيل لمولاه عليه، إجماعا فتوى ونصآ، وصرح به في المختلف (2) أيضا، وكذا إذا لم يخرج على قول للشيح قواه في المبسوط (3) بعد أن أفتى فيه بالعدم والرقية أولى، كما هو خيرته في النهاية (4) وخيرة الحلي (5) وعامة المتأخرين عنهما، حتى الماتن في الشرائع (6) جاز ما.

لكنه تردد هنا، لقوله: (وفي اشتراط خروجه) إلينا (تردد) ينشأ من حيث إسلامه المانع عن استيلاء الكافر عليه، لقول تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (7)، وقوله – عليه السلام -: الاسلام يعلو ولا يعلى (8).

(1) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 89، وفيه اختلاف يسير.

(2) مختلف الشية: كتاب الجهاد في اسلام العبد قبل مولاه المشرك ج 1 – 2 ص 330 س 1.

(3) المبسوط: كتاب الجهاد في اسلام العبد قبل مولاه المشرك ج 2 ص 27.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 3 في اسلام العبد قبل مولاه المشرك ج 2 ص 10.

(5) السرائر: كتاب الجهاد باب قسمة الفئ والاسارى ج 2 ص 10.

(6) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد ج 1 ص 319.

(7) النساء: 141.

(8) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب موانع الارث ح 11 ج 17 ص 376 فيه: ولا يعلى عليه.