ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص543
ثبت المعارضة بينهما، باتحاد متعلقهما معنى ولو تغايرا محلا بإجماع ونحوه، وإلا فالواجب العمل عليهما كل في محله، ومرجعه حينئذ إلى نجاسة المسبى وطهارة الملاقي، فإن لم يناف الاجماع وأمكن القول بهما لم يثبت المطلب من الحكم بطهارة المسبى، وإنما الثابت طهارة ملاقيه، ولا تلازم بينهما، كما فرضنا، ونظائره كثيرة.
نعم لم يتبين حينئذ أثر النجاسة في هذا الفرع، ولكن قد تبين قي فرع آخر، كمنعه عن دخول المساجد ونحوه إذ لا معارض له في هذا الفرع.
فيتوجه الحكم بنجاسته مطلقا باستصحابها الخاص الوارد على استصحاب طهارة الملاقي، كما مضى.
وحيث أن الفرع الاعظم هو طهارة الملاقي أو نجاسته مع عدم وجود الاجماع المركب المقطوع به على تعارض الاستصحابين تعين القول بطهارته في هذا الفرع، سيما مع التأيد بالاجماع المنقول المتقدم.
ولا يعارضه عبارة الذكرى المتقدمة، لكونه راجحا عليها، مضافا إلى استلزام نجاسته العسر والحرج المنفي، ولكن الاحتياط واضح.
هذا إذا سبى منفردا.
وأما إذا سبى مع أبويه أو أحدهما كان كافرا ولم يتبع السابى قولا واحدا منا.
(ولو أسلم حربي في دار الحرب) أو دار الاسلام قبل السبى (حقن دمه) عن اقتل (وماله) إذا كان (مما ينقل) عن الاغتنام (دون) ما لا ينقل من (العقارات والارضين، ولحق به ولده الاصاغر) دون الكبائر، فإن حكمهم حكم سائر الكفار بغير خلاف.
للخبر المنجبر بالعمل: عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليه المسلمون بعد ذلك ؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده