پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص541

والنجاسة وغيرهما، بالاجماع الظاهر، والنص المستفيض، بل المتواتر.

ففي الصحيح المروي في الفقيه.

عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث ؟ قال: كفار (1).

وفي الخبر المروي فيه: أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع ابائهم في الجنة (2).

وفي المرسل المروي في الكافي: أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم (3).

إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في مواضع متشتتة، كمسألة جواز إعطاء أطفال المؤمنين (4) من الزكوات والكفارات، وجواز العقد عليهم مطلقا، مع اشتراط الاسلام في جميع ذلك اتفاقا فتوى ونصا.

وبالجملة: فالحكم أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان.

وعليه (فإن أسلما) أي الابوان (أو أحدهما لحق) الولد بحكمه أي المسلم منهما.

أما مع اسلامهما فواضح.

وأما مع اسلام أحدهما فلان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، مضافا إلى فحوى ما دل على

لحوق الولد بأشرف أبويه

في الحرية، ففي الاسلام أولى، وذكر جماعة تبعيته للسابي المسلم إذا سباه مفردا عنهما، كالشيخ (5) والقاضي (6) والاسكافي فيما حكاه عنهم الفاضل في المختلف (7)، منتظرا فيه

(1) من لا يحضره الفقيه: كتاب النكاح باب حال من يموت من اطفال.

ح 4740 ج 3 ص 491.

(2) من لا يحضره الفقيه: كتاب النكاح باب حال من يموت من اطفال.

ح 4739 ج 3 ص 491.

(3) الكافي: كتاب الجنائز ح 2 ج 3 ص 248.

(4) في ” م “: المسلمين.

(5) المبسوط: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 23.

(6) المهذب: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 318.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 331 س 19.