ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص538
وفي غيره فيه ثلاثة أوجه: الاول: أن يقتل وينظر إليه آخر، الثاني: أن لا يطعم ولا يسقى حتى يموت بالعطش والجوع، والثالث: ما هو المشهور.
ولا بأس بكراهة الكل، بل يحتمل ترك الاطعام والسقي التحريم، كما هو ظاهر الاصحاب، حيث أفتوا بوجوبهما مطلقا ولو اريد قتله سريعا ومنهم الشيخ في النهاية (1) والحلي في السرائر (2) والفاضلان (3) والشهيدان (4) وغيرهم، بل لا خلاف فيه أجده، إلا من بعض المتأخرين فحكم بالاستحباب (5)، للصحيح: إطعام الاسير حق على من أسره، وإن كان يراد قتله من الغد فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان، أو غيره (6).
وفي آخر مروي عن قرب الاسناد: إطعام الاسير والاحسان إليه حق واجب (7) بل صريحه الوجوب، كصدر الاول، فهو الاقرب.
(ولا يجوز دفن الحربى) بل الكافر بأقسامه، بل لا إشكال فيه(و) لا في أنه (يجب دفن المسلم) وقد مر الكلام فيهما في محله.
هذا إذا لم يشتبه أحدهما بالآخر.
(1) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد في حكم الاسارى ج 2 ص 11.
(2) السرائر: كتاب الجهاد في حكم الاسارى ج 2 ص 12.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في حكم الاسارى ج 1 ص 318، ومنتهى المطلب: كتاب الجهاد في حكم الاسارى ج 2 ص 932 س 31.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في الاسارى ص 162، ومسالك الافهام: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 153 س 24.
(5) لم نعثر عليه.
(6) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 68.
(7) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب جهاد العدو و.
ح 3 ج 11 ص 69.