ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص536
فكيف يكون لهم حق في بدله، لانا نقول: لا نسلم أن الغانمين لا حق لهم في الاسير.
وتخير الامام إنما يتعلق بمصلحة المسلمين في الاسير، لانه لم يصر مالا، فإذا صار مالا تعلق حق الغانمين به، لانهم أسروه وقهروه، وهذا كثير النظائر، فإن من عليه الدين إذا قتل عمدا لم يكن لارباب الدين حق على القاتل، فإن اختار الورثة المال ورضى به القاتل تعلق حقهم به.
(ولا يقتل الاسير) الذي يجوز للامام قتله (لو عجز عن المشي) لانه ما يدري ما حكم الامام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، ولان قتله إلى الامام وإن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن.
وحينئذ، فإن أمكن حمله، وإلا ترك، للخبر: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فارسله، ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه (1).
وظاهره تحريم القتل ووجوب الارسال، كما هو ظاهر المتن، وصريح الشهيدين في الدروس (2) واللمعتين (3) في الاول، وظاهر النهاية (4) والسرائر (5) فيه وفي الثاني.
خلافا للفاضلين في الاول، فعبر في الشرائع (6) والتحرير (7) والمنتهى (8)
(1) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 53.
(2) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في الاسارى ص 162 س 10.
(3) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 402.
(4) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 11.
(5) السرائر: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 12.
(6) شرائع الاسلام.
كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 318.
(7) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في حكم الاسارى ج 1 ص 141 س 17.
(8) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في حكم الاسارى ج 2 ص 932 س 25.