پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص535

الثلاثة.

قال في المسالك: ويحتمل كون التخيير في الاول كذلك أيضا، فإن قطع الايدي والارجل قد يكون أصلح، ليعتبر الكفار ويترهبرا ويرغب ضعيف العقيدة في إتباع المسلمين، ويمكن كون ضرب العنق أصلح باعتبار آخر (1).

وهو وإن كان اجتهادا في مقابلة النص، لكنه أولى.

(ولا يسقط هذا الحكم) المذكور في المقام الثاني من التخيير بين الامور الثلاثة (لو أسلموا) لاطلاق النص والفتوى، إلا ما يحكى في المختلف (2) والدروس (3) عن الشيخ أنه قال: وقد قيل: إنه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق، لان عقيلا أسلم بعد الاسر ففداه النبي – صلى الله عليه واله -، ولم يسترقه، قال في الدروس: وهي أنه حكاية حال فلا تعم.

أقول: مع احتمال كون المفاداة لكونها أحد الامور المخير بينها فاختارها لذلك، لا لاجل عدم جواز الاسترقاق، كما هو واضح.

وحيث يختار الفداء والاسترقاق يدخل ذلك في الغنيمة، كما يدخل من استرق ابتداء فيها من النساء والاطفال، على ما ذكره جماعة ومنهم الشهيدان (4) والفاضل في المنتهى (5).

وفيه: لا يقال: الغانمون لا حق لهم في الاسير، لان الامام مخير فيه

(1) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 153 س 11.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 – 2 ص 332 س 4.

(3) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في الاسارى ص 163 س 4.

(4) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 402، ومسالك الافهام: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 153 س 16.

(5) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 928 س 19.