پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص532

وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر اهانة ومصير إلى ما هو أعظم لا إكرام، فلا يلزم مثله بعد الاسلام، ولان الاسلام لا ينافي الاسترقاق.

(ويمكن الاستدلال عليه بثبوت جوازه حال الكفر فيما إذا اخذوا بعد تقضي الحرب، فمع الاسلام قبله أولى.

وأما تعينه، فلعدم دليل على جواز الاسترقاق) (1) هنا وإن جاز مع الاسلام، لانه فرع الدليل وليس هنا.

وكذا أخذ الفداء لا دليل عليه، إلا ما ذكره الشيخ من أنه فادى النبي – صلى الله عليه وآله – أسير أسلم برجلين، فإن تم ثبت التخيير بينه وبين المن.

وأما الاسترقاق فلم يقم عليه دليل.

نعم يحتمله ما مر من الخبر، لكنه ضعيف السند.

ومما ذكرنا يتبين أن الاولى تعين المن.

(و) حيث يجوز قتلهم ف‍ (الامام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا) بضم الياء وفتح الزاء على البناء للمفعول، كما في المسالك قال: لان الدم هو الفاعل للنزف لغة (2).

قال الجوهري: يقال.

نزفت الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف، فهو نزيف ومنزوف (3).

(وان اخذوا بعد انقضائها لم) يجز أن (يقتلوا وكان الامام مخيرا بين المن) عليهم (والفداء) لانفسهم بمال أو رجال حيثما يراه من المصلحة

(1) ما بين القوسين لا يوجد في (م).

(2) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 153 س 12.

(3) الصحاح: مادة (نزف) ج 4 ص 1431.