پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص531

سباهم (1).

(ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالانبات) لتعذر العالم بغيره من العلامات غالبا، وإلا فلو اتفق العلم به بها لكفى، لعموم الادلة عليها.

قيل (2).

وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره من الاقارير.

وفيه تأمل.

ولو ادعى استعجال نباته بالدواء فالاقرب القبول، للشبهة الدارئة للقتل، ولا بأس به.

(والذكور البالغون يقتلون حتما إن اخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا) فإن أسلموا سقط قتلهم إجماعا، كما في المنتهى، للنبوي: امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم (3).

وفي الخبر: الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه، وصار فيئا (4).

ويتخير الامام حينئذ بين استرقاقهم والمن عليهم والفداء عند جماعة، كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك (5) والروضة (6)، رفاقا للفاضل في المنتهى (7)، حاكيا له عن الشيخ أيضا، وحكى في الكتابين تعين المن هنا قولا.

قال: لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر، فمع الاسلام أولى.

(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 926 س 34.

(1) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 402.

(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الاسير ج 2 ص 928 س 5.

(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 53.

(5) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في الاسارى ج 1 ص 153 س 3.

(6) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 400.

(7) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الاسارى ج 2 ص 928 س 8.