پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص530

عليه، فإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش (1).

وضعف سنده بالجهالة مجبور بالاصل والنص والشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع، كما في الغنية (2) ولو على أصل الرد، من غير التفصيل المتقدم إليه الاشارة، مع سلامة جميع ذلك عما يصلح للمعارضة، سوى الاخبار الثلاثة المتقدمة للنهاية في المسألة السابقة، فإنها تدل على مختاره في هذه المسألة.

لكنها مع ضعف سند أكثرها ومخالفتها الاصول محمولة على التقية، فقد حكاه في المنتهى عن الثوري والاوزاعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة (3).

(الثاني: في) بيان أحكام (الاسارى) وهم على ضربين: ذكور واناث، والذكور بالغون وأطفال (والاناث (4)) مطلقا.

(والاطفال) كذلك (يسترقون) ويملكون بالسبي ولا يقتلون اجماعا، كما في الغنية (5)، وفي المنتهى بلا خلاف، لان النبي – صلى الله عليه وآله – نهى عن قتل النساء والصبيان، وكان – عليه السلام – يسترقهم إذا

(1) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 7 5.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 523 س 8.

(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 955 س 6.

(4) في المتن من المطبوع: منهم.

(5) لم نعثر عليه.