ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص525
قضية في واقعة لا عموم لهما، لتصريحهما معنى ولفظا بأن ذلك سنة جارية، وعمل بهما الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2) وتبعه من المتأخرين جماعة، كالفاضلين هنا وفي المختلف (3) والشهيدين في الدروس (4) والمسالك (5)، وفيه أنه المشهور، بل لم ينقل فيه خلاف، إلا على الحلي في السرائر، حيث شرك بينهم وبين المقاتلة، مدعيا شذوذ الرواية، ومخالفتها لاصول المذهب والاجماع، على أن من قاتل من المسلمين فهو من جملة المقاتلة وان الغنيمة للمقاتلة (6).
ورده في التنقيح: بأن مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق (7).
ولكن ظاهر الفاضلين في الشرائع (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) التردد في المسألة.
ولعله إما لعدم صحة سند الروايتين عندهما، كما يظهر من المنتهى، أو لضعف دلالتهما على المراد من الاعراب أهم المسلمون، أم الكفار المؤلفةقلوبهم ؟ والثاني ليس محل النزاع، وإنها هو الاول، كما صرح به جماعة.
وحينئذ، فيشكل الاعتماد عليهما في تقيدها من إطلاق الادلة، مع منافاة ما فيهما من المصالحة بترك المهاجرة عموم ما دل على وجوب تحصيل
(1) المبسوط: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 74.
(2) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد في الغنيمة ب 5 من الزيادات ج 2 ص 14.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 – 2 ص 329 ص 14.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في الغنيمة ص 162.
(5) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 ص 157 س 7.
(6) السرائر: كتاب الجهاد باب من زيادات ذلك ج 2 ص 21.
(7) التنقيح الرائع: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 ص 586.
(8) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 ص 525.
(9) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 – 2 ص 146 س 6.
(10) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 948 س 29.