پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص520

سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس، وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، قلكت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم، قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسموا بينهم ! ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان، قلت: فهل يجوز للامام أن ينفل ؟ فقال له: أن ينفل قبل القتال، فأما بعد القتال أو الغنيمة لا يجوز ذلك، لان الغنيمة قد احرزت (1).

(ولا يسهم لغير الخيل) من سائر الدواب، كالابل والبقر والحمير والبغال (ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل) يكون له سهم واحد بلا خلاف، كما في السرائر (2).

وفي المنتهى: قال به علماؤنا أجمع، وهو قول عامة أهل العلم، ومذهب الفقهاء في القديم والحديث، وعن الحسن البصري أنه يسهم للابل خاصة، وعن أحمد روايتان، لنا: أنه لم ينقل عن النبي – صلى الله عليه وآله – اسهام غير الخيل من البهام، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم ينفك غزواته – عليه السلام – من استصحاب (3) البخت، بل كانت هي الغالب على دوابهم، ولو أسهم لها لنقل، وكذلك لم ينقل عن أحد من الائمة – عليهم السلام – بعده سهم للابل ولا غير الخيل من الدواب ولان الفرس تنفرد بالكر والفر والطلب والهرب بخلاف الابل فإنها لا تصلح لذلك فأشبهت البغال والحمير (4).

(1) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 78.

(2) السرائر: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 10.

(3) في (م): أصحاب.

(4) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 2 ص 951 س 1.