ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص516
وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح، فوجوب الخصس فيه قوي، وفاقا للشهيدين في الدروس (1) والمسالك (2) والروضة (3)، أخذا بعموم الاية: (واعلموا أنما غنمتم من شئ) (4) الآية، السليمة هنا عمايصلح للمعارضة، سوى ما عرفت ضعفه.
ولعله لذلك قال الشيخ في الخلاف (5) – فيما حكي عنه -: بتقديم الخمس على الامور المزبورة.
وهو حسن في الرضخ، ويوافقه قول الاسكافي بتقدمه على النفل (6).
قيل: هو بالتحريك، وأصله الزيادة.
والمراد هنا زيادة الامام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة، لمصلحة كدلالة وامارة وسرية وتهجم على قرن أو حصن وتجسيس حال وغيرها مما فيه نكاية الكفار (7).
وضعيف فيما عداه، لما مضى من خروج ذلك عن الغنيمة فلا يدخل في إطلاق الآية أو عمومها، بل يمكن القول بتقدم نحو الرضخ على الخمس أيضا، لعموم النص المتقدم لولا قصور سنده عن الصحة، ودلالته عن الصراحة، مع عدم جابر له بالاضافة إليه، كما في الصفو، لصراحة دلالته فيه، وانجبار ضعف سنده بالنسبة إليه بإجماع الغنية.
إلا أن يقال: بأن الظهور كاف في الدلالة، وعمل الاكثر كاف في جبر السند.
(1) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في الغنيمة ص 161.
(2) مسالك الافهام.
كتاب الجهاد في الغنيمة واحكامها ج 1 ص 156 س 24.
(3) الروضة البهية: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 403.
(4) الانفال: 41.
(5) الخلاف: كتاب الفئ والغنائم م 23 ج 2 ص 335.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 ص 328 س 1.
(7) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 403.