ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص514
وعبيدة استأذنوا النبي – صلى الله عليه وآله – يوم بدر (1).
(النظر الثالث: في التوابع) (وهي أربعة): (الاول: في قسمة الفئ) وهو والغنيمة، بمعنى واحد على قولوعلى آخر حكاهما في كنز العرفان أنه ما اخذ من الكفار بغير قتال، والغنيمة ما اخذ بقتال.
وفي الكنز أن هذا مذهب أصحابنا والشافعي، وهو مروي عن الباقر والصادق – عليهما السلام -، وعند أصحابنا والشافعي أن الفئ للامام خاصة، والغنيمة يخرج منها الخمس، والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر القتا ل (2).
أقول.
وعلى هذا فالتعبير بالغنيمة أولى، كما في جملة من كتب أصحابنا.
وكيفيتها أنه (يجب إخراج ما شرطه الامام) للمقاتل وغيره (أولا كالجعائل) التي يجعلها للمصالح، كالدليل على عورة، أو طريق فيبدأ بها (ثم بما يحتاج إليه الغنيمة) من المؤن (كاجرة الحافظ والراعي) والناقل وأضرابهم (وبما يرضخ).
والمراد به هنا العطاء اليسير الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم، كما يرضخ (لمن لاقسمة له، كالنساء والعبيد والكفار).
(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد وكيفية القتال ج 2 ص 912 س 27.
(2) كنز العرفان: كتاب الخمس في معنى الغنيمة ج 1 ص 249.