پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص510

باق لم ينسخ (1) انتهى.

وظاهره إتفاق الاصحاب على عدم الاطلاق.

ولعل المستند في التقييد ما مر من الدليل، مضافا إلى النص المنجبر بالعمل.

وفيه: عن المشركين أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال في المشهر الحرام ؟ فقال.

إذا كان المشركون يبتدؤنهم باستحلالهم ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عز وجل: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) والروم في هذا بمنزلة المشركين، لانهم / يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهؤلاء يبدأون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم، وأهل البغى يبتدأون بالقتال (2).

(ويكره) حال الاختيار (القتال قبل الزوال) كما هنا وفيالتحرير (3) واللمعتين (4) والدروس (5)، وفي النهاية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والمسالك (9) والمنتهى (10) يستحب أن يكون بعده أو عنده بعد أن تصلي الظهرين.

وهو أولى، للموثق: كان أمير المؤمنين – عليه السلام – لا يقاتل حتى تزول

(1) كنز العرفان: كتاب الجهاد ج 1 ص 354.

(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 52.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 1 ص 136 س 23.

(4) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 394.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ص 160.

(6) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 14.

(7) السرائر: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 21.

(8) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 312.

(9) أثبتناها من نسخة (م) و (مش).

(10) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 913 س 32.