ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص507
وعلى المختار فهل هي كفارة الخطأ، أو العمد ؟ وجهان، مأخذهما كونه في الاصل غير قاصد للمسلم، وإنما مطلوبه قتل الكافر والنظر إلى صورة الواقع فإنه متعمد لقتله.
ورجح الثاني شيخنا الشهيد الثاني، وقال: هو كالاول في الدروس، وينبغي أن يكون من بيت – المال، لانه من المصالح وهذه من أهمها، ولان في إيجابها على المسلم إضرارا يوجب التخاذل عن الحرب لكثير (1)، انتهى.
وهو حسن.
(ولا) يجوز أن (يقتل نساؤهم وإن عاون) وكذا المجانين والصبيان والشيخ الفاني بلا خلاف، وفي المنتهى الاجماع في الصبيان (2).
وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة العامية والخاصية.
منها – زيادة على ما مر قريبا -، النبوي العامي: لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة (3).
والخاصي.
نهى عن، قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فان قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا – إلى أن قال -: وكذلك المقعد من أهل الذمة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فلذلك رفعت عنهم الجزية (4).
ويستفاد منه جواز القتل مع الضرورة، كما أشار إليه بقوله: (إلا مع الاضطرار) بأن تترسوا بهم وتوقف الفتح على قتلهم، ولا خلاف فيه أيضا، كما مضى، وعليه الاجماع هنا في المنتهى.
(1) مسالك الافهام.
كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 151 س 8.
(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 911 س 6.
(3) دعائم الاسلام: كتاب الجهاد ج 1 ص 369، مع اختلاف يسير.
(4) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدو.
ح 1 ج 11 ص 47.