پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص502

خلافا لشيخنا في المسالك والروضة (1) فقيده بحال الاختيار، قال: وأما المضطر – كمن مرض أو فقد سلاحه – فإنه يجوز له الانصراف.

ولعله لفقد شرط وجوب الجهاد، لما مر من اشتراطه بالسلامة من المرض، ولعله أيضا مراد الاصحاب، وإنما تركوه إتكالا على ما قدموه في بحث الشروط.

(ويجوز المحاربة بكاط ما يرجى به الفتح، كهدم الحصون، ورمي المناجيق) والتحريق بالنار وقطع الاشجار وإرسال الماء ومنعه عنهم ونحو ذلك، مع الضرورة، وتوقف الفتح عليه وعدمها وإن كره بعضها بدونها.

(ولا يضمن ما يتلف بذلك للمسلمين الذين بينهم بلا خلاف في شئ من ذلك يظهر إلا ما سيذكر، للاصل، والعمومات كتابا وسنة، والتأسي في قطع الاشجار والحرق وتخريب الديار، فقد فعله النبي – صلى الله عليه واله – في أهل الطائف وبني النضير على ما ذكره جماعة من الاصحاب.

وخصوص النص: عن مدينة ومدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، أو يحرقون بالنار، أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال: يفعل ذلك ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم ولا كفارة (2).

وقصور السند أو ضعفه مجبور بالاصل والعمل وبذلك يترجح على الاخبار الناهية عن بعض هذه الجملة، مع قصور أسانيدها جملة وان اعتبر بعضها، كالحسن: لا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخا

(1) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 150 س 38، واللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 392.

(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 2 ج 11 ص 46.