پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص499

الاسلام كان بمنزلة من جاء منهم، وليس بيننا وبينهم عقد (1).

وظاهر الخبر الثالث يعطي جواز الامان للحصن، كما أفتى به جماعة (2)، ويعضده الاصل، وعموم النبوي.

خلافا لآخرين، ودليلهم غير واضح.

(ومن دخل) بين المسلمين (بشبهة الامان) كأن سمع شيئا فزعم الامان فدخل (فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه) وكذا (لو استذم فقيل) أي قال له: المسلمون (لا يذم فظن أنهم قد أذموا فدخل) بينهم (وجب إعادته إلى مأمنه، نظرا إلى الشبهة) بغير خلاف ظاهر ولا منقول.

ولعله لبعض المعتبرة: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنين (3).

لكنه أخص من المدعى، لاختصاصه بالمذكور بعد كذا، ولعله لورود النص فيه افرده في الذكر بعد إن كان في الاطلاق السابق داخلا، وإلا فلا وجه له أصلا.

وكيف كان، فالنص لا يفيد الكلية، إلا أن يستنبط منه بالفحوى.

وبالجملة: فالعمدة في أصل الحكم النبوي، وعدم خلاف فيها، وإلا فالنص مع قصوره دلالة – كما مضى – قاصر سندا أيضا.

(و) إذا التقى الفئتان (لا يجوز الفرار) من الحرب (إذا كان العدو على الضعف) من المسلم أي قدره مرتين (أو أقل) بلا خلاف في

(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في احكام المهادنة ج 2 ص 975 س 29.

(2) جامع المقاصد: كتاب الجهاد في احكام الامان ج 3 ص 429، ومنتهى المطلب: كتاب الجهاد في احكام الامان ج 2 ص 914 س 15.

(3) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب جهاد العدو وما.

ح 4 ج 11 ص 50.