ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص498
فلا يمضي عليهم ذمام المجنون ولا الصبى مطلقا، بلا خلاف في شئ مما ذكر يظهر ولا ينقل، إلا عن الحلبي (1) في الجواز، قال: فإن فعل أثم، ولكن يمضي.
وهو نادر، ضعيف، للنبوي المشهور بين الخاصة والعامة: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم (2).
لكن في القوي الوارد في تفسيره ما معنى قول النبي – صلى الله عليه وآله – يسعى بذمتهم أدناهم، قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم واناظره فأعطاه الامان أدناهم، وجب على أفضلهم الوفاء به (3).
وفي الخبر: أن عليا – عليه السلام – أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين (4).
ومقتضاهما كغيرهما الحكم الثاني من المضي على الجماعة دون الجواز، لكن الاصل المعتضد بالشهرة العظيمة، السليم عما يصلح للمعارضة لعله كاف في إثباته.
وإطلاق الاول يشمل ما لو أذم أهل بلد أو أقليم أو صقع، لكنه خارج بلا خلاف، بل في المنتهى عليه الاجماع.
قال: وكذا لو هادن أحد من الرعية بدرا أو صقعا لم يصح ذلك إجماعا، فإن دخل أحد هؤلاء الذين هادنهم غير الامام ونائبه إلى دار
(1) الكافي في الفقه: كتاب الجهاد ص 257.
(2) مسند احمد بن حنبل: ج 1 ص 122 مع تفاوت.
(3) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 49.
(4) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب جهاد العدو و.
ح 2 ج 11 ص 49.