ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص497
وإن فعله كان جوازا لا وجوبا، بل لمصلحة كانت في فعله خاصة لاتركه.
كيف لا ! ولا ريب أن في شهادته إحياء لدين الله قطعا، لاعتراضالشيعة على أخيه الحسن – عليه السلام – في صلحه مع معاوية، ولو صالح – عليه السلام – هو أيضا لفسدت الشيعة بالكلية، ولتقوى مذهب السنة والجماعة، وأي مصلحة أعظم من هذا، وأي مفسدة أعظم من خلافه، كما لا يخفى.
ثم إن المهادنة وإن جازت أو وجبت (لكن لا يتولاها) أي عقدها، وكذا عقد الذمة بالجزية، كما في المنتهى (إلا الامام أو نائبه) (1) المنصوب لذلك بلا خلاف أجده، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا.
قال: لان ذلك يتعلق بنظر الامام – عليه السلام – وما يراه من المصلحة، فلم يكن للرعية تولية، ولان تجويزه من غير الامام يتضمن إبطال الجهاد بالكلية، أو إلى تلك الناحية (2).
(و) يجوز أن (يذم) بضم أوله وكسر تاليه، مضارع أذم، أي أجازوا من (الواحد من المسلمين للواحد) من الكفار فصاعدا إلى العشرة، كما ذكره جماعة (3) (ويمضي ذمامه على الجماعة) أي جماعة المسلمين.
فلا يجوز لهم نقضه ولو كان الذي أذم (أدونهم) أي أدون الجماعة شرفا، كالعبد والمرأة ونحوهما، كلا لا يخفى.
(1) في المتن المطبوع: (أو من يأذن له).
(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في المهادنة ج 2 ص 975 س 25.
(3) جامع المقاصد: كتاب الجهاد في احكام الامان ج 3 ص 429، ومنتهى المطلب: كتاب الجهاد في احكام الامان ج 2 ص 914 س 15، والنهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 5 من الزيادات ج 2 ص 13، والسرائر: كتاب الجهاد في أحكام الامان ج 2 ص 20.