ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص492
(ويبدأ) الامام (بقتال من يليه) من الكفار الاقرب منهم فالاقرب وجوبا، كما في ظاهر المتن والدروس (1) وصريح المسالك، قال: لقوله تعالى: (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) ، والامر للوجوب (2).
وفيه نظر، فإن الامر بمقاتلتهم غير الامر بالبدأة بقتالهم، ولذا لم أر مصرحا بالوجوب عداه، فقد عبر الماتن في الشرائع (3) بالاولى، والحلي في السرائر (4) والفاضل في المنتهى (5) والتحرير (6) بلفظة ينبغي، واللفظتان، ولا سيما الاولى مشعرتان بالاستحباب أو الاحتياط، كما صرح به في كنز العرفان (7).
ولا ريب فيه (إلا مع اختصاص الابعد بالخطر) والضرر الاعظم، أو كان الاقرب منها زنا بلا خلاف، للاصل، وعدم دليل على رجحان البدأة في هذه الصورة إن لم نقل بظهور الدليل على رجحان العكس فيها، بل قد يجب أحيانا، كما في الصورة الاولى، وفي الدروس (8) والمسالك (9) بعد ذكر الاستثناء ومن ثم أغار رسول الله – صلى الله عليه وآله – على الحارث بن أبى ضرار لما بلغه أنه يجمع له وكان بينه وبينه عدو أقرب منه، وكذا فعل بخالد بن سفيان الهذلي.
(1) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 160 س 7.
(2) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 150 س 29.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 310.
(4) السرائر: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 6.
(5) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 907 س 20.
(6) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 135 س 8.
(7) كنز العرفان: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 356.
(8) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 160 س 8.
(9) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 150 س 30.