پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص491

الرقاب) (1)، ولم يذكر الجزية، وقوله تعالى: (وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله – إلى قوله -: من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية) (2)، فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب وهؤلاء ليسوا كذلك (3) انتهى.

ويدل على ذلك – زيادة على ما ذكره – الاخبار المتقدم إلى جملة منها الاشارة، ومنها خبر الاسياف.

ففيه: فأما السيوف الثلاثة المشهورة، فسيف على مشركي العرب، قال الله عز وجل: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم مرصد، فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)، فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام وأموالهم وذراربهم سبى على مما سن رسول الله – صلى الله علية وآله -، فإنه سبا وعفىوقبل الفداء – إلى أن قال -: والسيف الثالث على مشركي العجم، يعني الترك والديلم والخزر، قال سبحانه في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم قال: (فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق، فأما منا بعد، وأما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) فأما قوله: (فأما منا بعد) يعني بعد السبى منهم (واما فداء) يعني المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام، فهؤلاء لن يقيل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام، ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في الحرب (4).

(1) محمد – صلى الله عليه وآله -: 4.

(2) التوبة: 29.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 522 س 19.

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب جهاد العدو وما.

ح 2 ج 11 ص 16