ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص490
وإنما الاشكال في مصرفها اليوم، ففي النهاية (1) والسرائر (2) بعد ذكر نحو ما سبق أنها اليوم ل (من قام مقام المهاجرين في الذب) أي الرفع (عن الاسلام) ونصرته، وزاد في السرائر ولمن يراه الامام من الفقراء والمساكين (من) سائر المسلمين.
والنص كما ترى خال عن ذلك كله، بل صريح (3) في أن الفقراء والمساكين ليس لهم منها شئ، ولعله لذا لم يذكره الشيخ ولا الماتن مع موافقتهما له فيما عداه.
ولعل مستندهم فيما ذكروه الاجماع أو نص لم نقف عليه.
ويمكن الاستدلال لهم بنوع من الاخبار.
(الثالث: من ليس لهم كتاب) ولا شبهة كتاب من سائر فرق الكفار، وهؤلاء يجب قتالهم إلى أن يسلموا، ويقتلوا، ولا تقبل منهم الجزية مطلقا، بغير خلاف فيه بيننا ظاهر، ولا محكي إلا عن الاسكافي (4) في الصابئي، فألحقه بالكتابي، وهو نادر، بل على خلافه الاجماع في ظاهر المنتهى (5)، وصريح الغنية، فإن فيها: ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الاوثان، سواء كانوا عجما، أو عربا، ولا من الصابئين ولا غيرهم، بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (6)، وقوله سبحانه: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب
(1) النهاية ونكتها: كتاب الزكاة ب 9 في الجزية واحكامها ج 1 ص 444.
(2) السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية واحكامها ج 1 ص 474.
(3) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ج 11 ص 84.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في احكام اهل الذمة ج 1 ص 333 س 23.
(5) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 960 السطرين الاخيرين.
(6) التوبة: 5.