پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص487

لا خصوص البناء، كما قطع به الشهيد الاول، واحتمله الثاني.

وتظهر الفائدة فيما لو كان بيت الذمي على أرض مرتفعة ودار المسلم في منخفضة، فعلى ما ذكره الشهيدان يجوز للذمي أن يرتفع بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم، وعلى غيره بغير ارتفاع الارض عن المسلم من جملة البناء، وجوزا مع الانعكاس أن يرتفع الذمي إلى أن يقارب دار المسلم وإن أدى إلى الافراط في الارتفاع.

ثم إن الظاهر أن المنع من ذلك إنما هو لحق الدين لا لمحض الجار، بحيث يسقط مع رضاه، وأنه لا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، وإنما يلزمه أن يقصر عن بناء محلته، كما صرح به في السرائر (1) والمنتهى (2) وغيرهما (3)، من غير نقل خلاف فيه أصلا.

(ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله) وإن كان عاليا، وكذا لو كان للذمي دار عالية فاشترى المسلم دارا إلى جنبها اقصر منها، أو بنى المسلم دارا إلى جنبها اقصر منه، فإنه لا يجب على الذمي هدم علوه، بلا خلاف في شئ من ذلك يظهر ولا ينقل.

(ولو انهدم) دار الذمي العالية فأراد تجديدها فكالمستحدثة (لم يعل به) على المسلم إجماعا ولم يساو على الخلاف.

وكذا لو انهدم ما على منها وارتفع فإنه لا يكون له إعادته.

ولو تشعب منه شئ ولم ينهدم جاز رمه وإصلاحه، صرح بجميع ذلك في المنتهى (4) وغيره من غير نقل خلاف.

(ولا يجوز لاحدهم) ولا لغيرهم من المشركين (دخول المسجد

(1) السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية واحكامها ج 2 ص 476.

(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في احكام المساكن ج 2 ص 973 س 23.

(3) جامع المقاصد: كتاب الجهاد احكام الجزية ج 3 ص 463.

(4) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في احكام المساكن ج 2 ص 973 س 21.