پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص485

الصحابة كثيرا من البلاد عنوة، ولم يهدموا شيئا من الكنائس وحصل الاجماع على ذلك، فإنها موجودة في بلاد الاسلام من غير نكر، وتردد في التذكرة، حيث نقل المنع عن الشيخ ساكتا عليه (1).

أقول: وكذا في كتابيه المتقدمين، ولكن لا وجه له، سيما مع عدم وضوح دليل على المنع، سوى ما قدمنا، وليس بجارهنا، كما مضى.

(و) كذا لا بأس (بما أحدثوه في أرض الصلح) على أن تكون الارض لهم أو لنا وشرط لهم السكنى فيها وأن يحدثوا فيها كنائس وبيعا ونحوهما، وبه صرح جماعة ومنهم السرائر (2) والمنتهى (3)، من غير نقل خلاف فيه أيضا، ولا في أنه إن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها جاز ذلك أيضا، وإن لم يشترط لم يجز لهم تجديد شئ.

وفي المنتهى: إذا شرط لهم التجديد والاحداث فينبغي أن يعين مواضع البيع والكنائس، وكل موضع لا يجوز لهم إحداث شئ فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه وتخريبه، وكل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه، فلو انهدم هل يجوز اعادته ؟ تردد الشيخ في المبسوط في ذلك، ثم نقل الخلاف في ذلك والتردد أيضا عن العامة، ولم يرجح شيئا، وقال بعد ذلك: قد وقع الاتفاق على جواز رم ما يشعب منها وإصلاحه (4).

ولعله المستند في قوله: (ويجوز) مضافا إلى الاصل وكونه من مقتضيات عقد الصلح.

(1) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في شرائط اهل الذمة ج 1 ص 158 س 36.

(2) السرائر: كتاب الزكاة في الجزية واحكامها ج 1 ص 476.

(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد ج 2 ص 972 س 30.

(4) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 973 س 6.