پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص483

ولم يشترط لهم السكنى فيها، بلا خلاف في الاولى بين العلماء، كما في صريح المنتهى (1) وظاهر السرائر (2)، وفيه التصريح بأنه لا يجوز أن يقرهم على ذلك، وأنه إن صالحهم على ذلك بطل الصلح بلا خلاف فكذا في الثانية، كما في التحرير (3)، وفي المسالك (4) والدروس (5) الاجماع في الاولى.

وهو الحجة، مضافا إلى عدم خلاف فيها، ولا في غيرها لا ظاهرا ولا محكيا.

وما في المنتهى (6) وغيره (7) من أن هذا البلد للمسلمين وهو ملك لهم، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر.

لكنه لا يفي بما هو ظاهر الاصحاب من إطلاق المنع وعمومه، لما إذا أقرهم على ذلك الامام، وبه وقع التصريح في السرائر (8) وغيره.

ونحوه فيه الخبر المروي في المنتهى عن ابن عباس أنه قال: أيما مصر مصره العرب فليس لاحد من أهل الذمة أن يبني فيه بيعة، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم.

قال وفي حديث آخر: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه

(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام المساكن و.

ج 2 ص 972 س 31.

(2) السرائر: كتاب الزكاة في احكام الجزية ج 1 ص 475.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في احكام الابنية والمساكن والمساجد ج 1 ص 152 س 2.

(4) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في احكام الابنية والمساكن والمساجد ج 1 ص 158 س 32 – 35.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في احكام الابنية والمساكن والمساجد ص 163.

(6) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في احكام المساكن ج 2 ص 972 س 33.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في احكام المساكن ج 1 ص 445 س 39.

(8) السرائر: كتاب الزكاة في احكام الجزية ج 1 ص 475.