ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص482
ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسول الله – صلى الله عليه وآله – (1).
وفي دلالته على حصول النقض بالاخلال بها مطلقا نظر.
نعم هو نص في ذلك مع الشرط، فيرد به ما عن الشيخ – رحمه الله – منعدم النقض به مطلقا ولو مع الشرط، سيما مع ندرته، ودعوى الاجماع منه ومن غيره على خلافه.
فلولاه لكان القول بالتفصيل بين الاخلال مع الشرط فالنقض، وبدونه فالعدم متوجها.
((2) ويلحق بذلك البحث في الكنائس والمساجد والمساكن، ف) نقول: (لا يجوز) لاهل الكتاب (استئناف البيع) بكسر الموحدة وتحريك المثناة، جمع بيعة النصارى ومعبدهم كسدرة وسدر (والكنائس) جمع كنيسة، وهو معبد اليهود، كما هو ظاهر الاصحاب.
وقيل: النصارى أيضا، كما عن الصحاح، لكن من غير ذكر اليهود، ونحوه فيه غيره، وعلى هذا فيكون معبد اليهود مخلا بذكره، وكان عليه التنبيه عليه بذكر باقي المعابد، كذكر صومعة الراهب وغيرها من أنواع البيوت المتخذة لصلاتهم وعباداتهم، لاشتراك الجميع في الحكم في المنع عن إحداثها (3) (في بلاد الاسلام) سواء أنشأها المسلمون وأحدثوه، ككوفة وبغداد وبصرة وسر من رأى فيما ذكروها جماعة، أو فتحوها عنوة أو صلحا، على أن يكون لنا.
(1) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 95.
(2) توجد زيادة جملة في المتن المطبوع لم يتعرض لها المصنف وهي: (وأن تجرى عليهم أحكام الاسلام).
(3) قاله الشهيد الثاني في مسالكه: كتاب الجهاد في شرائط الذمة ج 1 ص 158 س 32.