پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص481

وينتقض بالاخلال به ولو لم يشترط فيه، كما فيه، وفيه نفي الخلاف عن لزوم ذكر الشرط الاول والخامس فيه، وانتقاضه بالاخلال بأحدهما مطلقا.

وظاهره عدم لزوم ذكر الشرط الاخر، وأنه مما ينبغي، وعدم انتقاض الذمة بالاخلال.

بها كلا أو بعضا، إلا مع الشرط، فيفعل بهم ما يوجبه شرع الاسلام من حد أو تعزير، وهو خيرته في جملة من كتبه (1)، تبعا للماتن في الشرائع (2)، وتبعهما شيخنا في المسالك (3) والروضة (4).

خلافا لظاهر المتن (5) واللمعة (6) فظاهرهما الانتقاض به مطلقا، وبه صرح في الدروس (7)، وفاقا للنهاية (8) والسرائر (9) والغنية (10) وفيها الاجماع فتوى، وفي الاولين الاجماع رواية.

فقالا: وروى أصحابنا أنهم متى ما تظاهروا بشرب الخمر وأكل لحم لخنزير ونكاح المحرمات في شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد.

ولعلهما أرادا بها الصحيح: إن رسول الله – صلى الله عليه واله – قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا ياكلوا الربا، ولا ياكلوا لحم الخنزير،

(1) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 150 س 20.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في شرائط الذمة ج 1 ص 330.

(3) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في شرائط الذمة ج 1 ص 158 س 17.

(4 و 6) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في شرائط الذمة ج 2 ص 389.

(5) المختصر النافع: كتاب الجهاد ص 111.

(7) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 161.

(8) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد ج 2 ص 7.

(9) السرائر: كتاب الزكاة في احكام الجزية ج 1 ص 475 – 476.

(10) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 522 س 27.