پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص476

صح سندهما، كما فعله في المنتهى (1).

(ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الارض) أي على أحدهما من غير أن يتعين شئ بهما بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصا.

(وفي جواز الجمع) بينهما في الجزية بأن توضع عليهما ابتداء أو مطلقا (قولان، أشبههما) عند الماتن هنا وفي الشرائع (2) (الجواز) وفاقا للمحكي عن الاسكافي (3) والتقي (4)، واختاره أكثر المتأخرين ومنهم الفاضل في جملة من كتبه.

واستدل عليه في المنتهى بأن الجزية غير مقدرة في طرفي النقصان والزيادة، بل هي موكولة إلى نظر الامام – عليه السلام -، فجاز أن يأخذ من أراضيهم ورؤوسهم، كما يجوز له أن يضيف الجزية على رؤوسهم في الحول الثاني، ولان ذلك أنسب بالصغار (5).

وأجاب عنه في المختلف حيث أنه فيه ممن اختار المنع وفاقا لمن حكاهعنه من النهاية (6) والقاضي (7) وابن حمزة (8) والحلي (9)، فقال: والجواب ليس النزاع في تقسيط جزية على الرأس والارض، بل في وضع جزيتين عليهما، واستدل على المنع بالصحيح عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس

(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 965 السطر ما قبل الاخير.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في كمية الجزية ج 1 ص 328.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 334 س 18.

(4) الكافي في الفقه: كتاب الجهاد في أحكام الجزية ص 249.

(5) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 966 س 22.

(6) النهاية ونكتها: كتاب الزكاة ب 9 الجزية واحكامها ج 1 ص 444.

(7) المهذب: كتاب الخمس باب الجزية ج 1 ص 185.

(8) الوسيلة: كتاب الجهاد في احكام الجزية ص 205.

(9) السرائر: كتاب الزكاة في الجزية واحكامه ج 1 ص 473.