ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص473
والمسالك (1)، بناء على أنه لا يقدر على شئ.
خلافا لظامر الصدوق في الفقيه (2) وصريحه في المقنع (3) – كما حكي – فالثاني، ووافقه في التحرير (4)، للمرتضوي العامي (5)، والباقري الخاصي (6)، وفيهما أنه يؤخذ من سيده، كما أفتيا به.
وظاهر المنتهى (7) والدروس (8) وغيرهما التردد فيه، ولعله في محله، إلا أن مقتضى الاصل حينئذ المصير إلى الاول، وإن كان الاحوط الاخذ بالثاني.
(ومن بلغ منهم) أي من الصبيان (أمر بالاسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا) كما هنا وفي جملة من كتب الفاضل ومنها المنتهى (9)، وظاهره عدم خلاف فيه بين العلماء، حيث لم ينقل فيه خلافا، ولعله للعموم كتابا وسنة، خرج منه حال الصباوة وبقي غيرها.
ومنه يظهر أنه لو أفاق المجنون أو أعتق العبد فعليهما الجزية، ويستأنف العقد معهما أو يسلما، فإن امتنعا صارا حربيين، كما صرح به في القواعد (10).
وفيه وفي المنتهى أنه لا اعتبار بجزية الاب (11)، وهو كذلك، للاصل
(هامش
)
(1) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 157 س 26.
(2) من لا يحضره الفقيهه: ح 3565 باب نوادر العتق ج 3 ص 155.
(3) المقنع: باب العتق والتدبير ص 160.
(4) تحرير الاحكام: في احكام اهل الذمة ج 1 ص 149 س 25.
(5) المغني لابن قدامة: كتاب الجهاد ج 10 ص 587.
(6) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 6 ج 11 ص 97.
(7) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 965 س 14.
(8) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 161.
(9 و 11) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 963 س 31.
(10) قواعد الاحكام: كتاب الجهاد، في احكام الجزية ج 1 ص 112 س 8.