پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص472

الاخيرين، وفي التحرير (1) والمختلف (2) فقال: في الجميع بعدم السقوط تبعا لما حكاه عن الشيخ والقاضي وابن حمزة.

قال: لعموم الكتاب، ولانها وضعت للصغار والاهانة، وهو مناسب للكفر الثابت في هؤلاء، فتجب وضعا عليهم، عملا بالمقتضى.

وأجاب عن الرواية بضعف راويها، مع معارضتها لعموم القرآن.

وظاهر الماتن في الشرائع (3) والشهيد في الدروس (4) وغيرهما من المتأخرين (5) التردد فيه، ولعله في محله، وإن قوي دليل المنع عن السقوط، لابتنائه على ضعف سند النص.

وربما يجبر بموافقته الاصل وفتوى الاصحاب بجملة ما فيه، ولو في غير ما نحن فيه.

وفي المسالك: وفصل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه، وإلا فلا (6).

فالاقوى الوجوب مطلقا، للعموم.

وفي سقوط الجزية عن المملوك، أم العدم قولان، المشهور – كما في المنتهى (7) والمختلف (8) – الاول، للنبوي: لا جزية على العبد (9)، وإن العبد مال، فلا يؤخد منه كغيره من الحيوان، وبه أفتى في القواعد (10) والمختلف (11)

(1) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 149 س 24.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 – 2 ص 335 س 13.

(3) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 327.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في عقد الجزية ص 161.

(5) جامع المقاصد: كتاب الجهاد في الجزية واحكامها ج 3 ص 442.

(6) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في أحكام اهل الذمة ج 1 ص 157 س 25.

(7) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 965 س 7.

(8 و 11) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الذمة ج 1 ص 334 س 37 والاخير.

(9) المغني لابن قدامة: كتاب الجهاد ج 10 ص 585.

(10) قواعد الاحكام: كتاب الجهاد في أخذ الجزية ج 1 ص 112 س 3.