ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص471
كل ذلك للنص: عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ؟ قال: فقال: لان رسول الله – صلى الله عليه وآله – نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب، إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى.
ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، ورفعت الجزية عنها، ولو إمتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد، وحلت دماؤهم وقتلهم، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة، والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (1).
وضعف السند مجبور بفتوى عامة العلماء، كما في المنتهى (2) في الصبيان والنساء، وفيه الاجماع مطلقا في المجانين مطبقا.
هذا مضافا إلى نصوص أخر عامية، وخاصية في بعضها.
ففي الخبر: لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب على عقله (3).
(و) يستفاد من الرواية الاولى سقوطها عن (الهم) أي الكبير الفاني والمقعد والاعمى، كما عن الاسكافي (4)، ووافقه الماتن هنا في الاول بقوله: (على الاظهر) وكذا الفاضل في القواعد (5) فيه خلافا له فيه في
(1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 47.
(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في احكام الجزية ج 2 ص 963 س 23 وص 964 س 20.
(3) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 48.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الجزية ج 1 ص 335 س 10.
(5) قواعد الاحكام: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 112 س 3.