ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص470
وقريب منها رواية اخرى: عن المجوس ؟ فقال: كان لهم نبى قتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم في اثني عشر جلد ثور، وكان يقال له: جاما ست (1).
وظاهر هذه الاخبار أنهم من أهل الكتاب، كما صرح جملة من الاصحاب أنهم لا يلحقون بهم.
(والبحث) هنا يقع في امور ثلاثة:
وكميتها وشرائط الذمة).
(وهي) أي الجزية (تؤخذ من اليهود والنصارى) اتفاقا، فتوى ونصا، كتابا وسنة مستفيضة، كما عرفتها، (وممن له شبهة الكتاب، وهم المجوس)، كما هو الاشهر الاقوى، بل لا خلاف فيه صريحا، إلا من العماني (2)، فألحقهم في ظاهر كلامه بسائر أصناف الكفار.
وهو مع عدم صراحة كلامه في المخالفة ضعيف بلا شبهة.
(و) يستفاد منها جواز أخذها وقد اتفقت الادلة في الدلالة على أن (يقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى) يسلموا، أو (ينقادوا لشرائط الذمة فهناك) أي بعد ما انقادوا لشرائطها (يقرون على معتقدهم).
(ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله) بضم الباء الموحدة وسكون اللام جمع أبله، أي الذي لا عقل له، فيدخل في المجانين، ولذا لم يذكره كثير، أو الذي ضعف عقله، أو لعله المراد من المعتوه الوارد في النص (3)، وعبر بعض بد له بالسفيه.
(1) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 97.
(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في احكام هل الذمة ج 1 – 2 ص 333 س 12.
(3) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 48.