پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص468

الاسلام أو الجزية، فإن أسلموا فلا بحث، وإن امتنعوا وبذلوا الجزية اخذت منهم وأقروا على دينهم، بلا خلاف ظاهرا، وصرح به في المختلف (1) والمنتهى (2)، مؤذنا بكونه مجمعا عليه بين العلماء.

وهو الحجة، مضافا إلى الكتاب والسنة.

قال الله سبحانه: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (3).

وفي الخبر المتقدم المتضمن: لان الله تعالى بعث محمدا – صلى الله عليه وآله – بخمسة سيوف وعد من الثلاثة المشاهرة منها هذا، فقال: والثاني يعني من السيوف الثلاثة على أهل الذمة، قال الله سبحانه: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) ساق الآية – إلى أن قال -: فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل.

وفي آخر: القتال قتالان قتال لاهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون (4).

ويلحق بهم المجوس الذين لهم شبهة الكتاب في ذلك بلا خلاف ظاهر من عدا العماني (5)، وصرح به في المنتهى (6) أيضا، مؤذنا بكونه إجماعيا بين العلماء أيضا، مستدلا بالنبوي – صلى الله عليه وآله – سنوا بهم سنة أهل الكتاب.

(1) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في قتال أهل الكتاب ج 1 ص 333 س 10.

(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في اصناف الكفار ج 2 ص 905 س 18.

(3) التوبة: 29.

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 19.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في احكام اهل الذمة ج 1 ص 333 س 13.

(6) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في اصناف الكفار ج 2 ص 905 س 21.