ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص461
مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم).
وفي ظاهر المنتهى (1) الاجماع على هذا التفصيل منا، ونفى الخلاف عن الحكم في من لا فئة له بين العلماء، والاصل في المقامين بعد الاجماع أخبارنا.
منها: عن طائفتين إحداهما باغية والاخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية ؟ قال: ليس لاهل العدل أن يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا أسيرا، ولا يجهزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، فإذا كان لهم فئة يرجعون إليها، فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجان علية (2).
ومنها: عمن شهد حروب علي – عليه السلام – قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: لا تتبعوا موليا، ولا تجيزوا على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فلما كان الصفين قتل المقبل والمدبر وأجازوا على الجريح، فقال له أبان بن تغلب: هذه سيرتان مختلفتان إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير، وإن معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم (3).
ونحوه رواية اخرى مروية في الوسائل عن تحف العقول (4).
وقصور الاسانيد وضعفها مجبور بالشهرة بين أصحابنا.
مضافا إلى الاجماععليه، كما عرفته من المنتهى.
واعلم أن قوله: (ولا يسترق ذريتهم ولا نسائهم) لا تعلق له بمن لا فئة له خاصة، بل يعم الفريقين، كما صرح به جماعة، من غير خلاف
(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في قتال أهل البغي ج 2 ص 987 س 10.
(2) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 54.
(3) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 55.
(4) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب جهاد العدو ح 4 ج 11 ص 56.