ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص455
ويضعف أولا: بأنها مكاتبة وذلك موجب لضعفها، وثانيا: بجهالة السائل، وثالثا: بمخالفة الاصول، لان النذر إن كان صحيحا وجب الوفاء به، وإلا كان باطلا، لا أنه يصرف في وجوه البر.
أقول: ولولا الشهرة العظيمة بين الاصحاب المرجحة، لعموم أدلة النذر لامكن الجواب عن جميع ذلك، ولكن بعدها، فلتطرح، أو تحمل على مرابط لا يسوغ صرف النذر إليه، كما هو الغالب زمن الغيبة، لا مطلق المرابط، أو على نذر بغير لفظ، بل بمجرد نية وقصد، كما هو الغالب في نذر العوام فيما نشاهد في زماننا الآن، وربما يشير إليه قوله – عليه السلام -: (اصرف ما نويت من ذلك)، ولم يقل ما نذرت.
فتدبر.
(ويحمل الامر فيه بصرفه في وجوه البر على التقديرين على الاستحباب) (1).
(وكذا من أخذ من غيره شيئا) على وجه الجعالة أو الاجارة (ليرابط له لم يجب عليه) أي على الآخذ (إعادته) أي الشئ على ذلك الغير (وإن وجده) أي ذلك الغير (جاز له المرابطة) فيما إذا كان الاخذ على جهة الجعالة (أو وجبت) فيما إذا كان على جهة الاجارة مطلقا ولو كان الامام غائبا على الاشهر الاقوى، لنحو ما مضى في المسألة السابقة.
خلافا للشيخ (2) والقاضي (3) فأوجبا عليه الرد على باذله إجارة أو جعالة مع إمكانه، وإلا فليرابط.
(1) ما بين القوسين غير موجود في نسخة (مش).
(2) المبسوط: كتاب الجهاد ج 2 ص 9.
(3) المهذب: كتاب الجهاد ج 1 ص 303.