ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص445
مشهورا لا إجماعا.
لكنه اختار اشتراطها، مستدلا عليه في المنتهى بالاجماع، وبأن النبي – صلى الله عليه واله – كان يبايع الحر على الاسلام والجهاد، والعبد على الاسلام دون الجهاد، وبأنه عبادة يتعلق بها قطع مسافة، فلا يجب على العبد كالحج.
وفي الكتاب بقوله: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج) (1)، مجيبا عن الرواية بحملها على الجهاد معه على تقدير الحرية، وإذن المولى أو عموم الحاجة (2).
ولا بأس بالجواب عن الرواية، فإنها مع ضعف سندها غير صريحة في الجهاد معه في غير الصور المزبورة، بل غايتها إفادة الجهاد معه في الجملة، ونحن نقول به.
ولا بالاستدلال بالاية إن جعل مناط الدلالة قوله: ” ليس على الضعفاء “، فإنه بعمومه شامل لكل من فاقدي الشروط حتى الحرية، فإن المملوك ضعيف عاجز، لانه لا يقدر على شئ، كما في نص الكتاب.
ويشكل إن جعل المناط قوله سبحانه: (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون) ، كما صرح به في المختلف (3) وتبعه المقداد في الكنز، قال: والعبد لا يملك شيئا عندنا، فلم يحصل في حقه الشروط (4).
وفيه نظر، فإن عدم الملكية لا يستلزم عدم الوجدان، فقد يجد بالبذل له وليس بمالك، فلا يدخل في الآية.
ويجب عليه الجهاد بعموم الادلة، ولذا أن الاصحاب جعلوا الحرية
(1) التوبة: 91.
(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد ج 2 ص 899 س 15.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد ج 1 ص 324 س 14.
(4) كنز العرفان: كتاب الجهاد ج 1 ص 352.