پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص444

الاقعاد (ولا أعمى، ولا مريضا) مرضا (يعجز) معه (عنه) أي عن الجهاد.

فهذه شروط ثمانية إن جعلنا المنفي ب‍ (لا) كلا منها شرطا على حدة، وإلا فخمسة، بجعل الخامس السلامة عن الامور المذكورة.

وعلى التقديرين فليس الشروط سبعة كما ذكره.

وكان عليه أن يذكر السلامة من الفقر الموجب للعجز عن نفقته، أو نفقة عياله، أو طريقه، أو ثمن سلاحه.

وبالجملة: ما يحتات إليه في جهاده أيضا، إذ لا خلاف في اشتراطها، كما لا خلاف في اشتراط البواقي اعلمه، وبه صرح – في الغنية في الجميع (1)، وفي المنتهى في البلوغ والذكورة، بل صرح فيهما وفي الثاني والثالث والعمى بالاجماع (2)، وظاهره انعقاده في البواقي أيضا، حيث لم ينقل خلافا فيها أيضا.

وهو الحجة، مضافا إلى الاصول، وعدم عموم في أدلة الجهاد يعتد بهيشمل فاقدي الشروط كلا أو بعضا، عدا العبد فإنه داخل في العموم فيجب عليه.

كما ربما يعزى إلى الاسكافي حيث لم يذكر الحرية في الشروط، بل زاد فروى مرسلا أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين – عليه السلام – ليبايعه، فقال: يا أمير المؤمنين أبسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني وأنصحك بقلبي واجاهد معك بيدى، فقال – عليه السلام -: حر أنت أم عبد ؟ فقال: عبد، فصفق – عليه السلام – يده فبايعه (3)، ولذا جعل في المختلف اشتراط الحرية

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 522 س 1.

(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد ج 2 ص 899 س 7 و 12 و 20.

(3) كما في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد ج 1 ص 324 س 11 و 15.