پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص442

استيلاءهم على بلادهم وأخذ مالهم أو ما أشبهه وإن قل.

وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبى حريم، ومنه جهاد الاسير بين المشركين دافعا عن نفسه.

وربما اطلق على هذا القسم الدفاع لا الجهاد.

والبحث هنا عن الاول والثاني وذكر الثالث استطرادا وذكر الرابع في كتاب الحدود.

وهو من اعظم أركان الاسلام بالكتاب والسنة والاجماع.

قال الله عز وجل: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله) (1).

وعن النبي – صلى الله عليه وآله – فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر (2).

وعن الفاخر أن الملائكة تصلي على المتقلد بسيفه في سبيل الله حتى يضعه، ومن صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما كان قبل ذلك من الذنب (3).

(والنظر) في الكتاب يقع (في امور ثلاثة): (الاول): في بيان (في يجب عليه) الجهاد(وهو) بالمعنى الاول (فرض) كفائى (على كل من استكمل شروطا ثمانية) (4) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه

(1) التوبة: 111.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب جهاد العدو ح 21 ج 11 ص 10.

(3) كما في الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 159 س 14.

(4) في المتن المطبوع من الشرح والمخطوطات كلها: شروطا سبعة، والصحيح ما اثبتناه من المتن المطبوع.