ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص438
وما ورد بمعناها في جملة من محرمات الاحرام بالخصوص، حيث اشترطت في إيجابها العمد والعلم كثير.
ويستفاد من الصحيحين وما في معناهما عدم سقوطها عن الناسي والجاهل في الصيد، كما دل عليه الاستثناء في المتن أيضا، ونحوه كلمة الاصحاب جملة، حتى حكي الاجماع عليه عن الخلاف (1) والغنية (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4)، ولا مخالف فيه صريحا، بل ولا ظاهرا، إلا ما يحكى عن العماني أنه حكي السقوط عن الناسي هنا أيضا قولا (5).
وهو ضعيف جدا، ولا مستند له، عدا حديث رفع القلم، وهو على تقدير وضوح دلالته على رفع الكفارة، مع أن الظاهر المتبادر منه خصوص رفع الاثم والمؤاخذة مخصوص أو – مقيد بما عرفته من الادلة وذكر جماعة عدم سقوطها في الصيد من المجنون والصبى أيضا.
قيل: والظاهر أن الكفارة على المجنون في ماله يخرجه بنفسه إن أفاق، وإلا فالولي، وأما لو كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون فالكفارة على الولي، كما في الغنية كالصبي، ولم يذكر بعضهم الصبي، لان كفارته على الولي، كما سلف (6).
(1) الخلاف.
كتاب الحج م 84 ج 2 ص 300.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 19.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 351 س 16.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 818 س 20.
(5) كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في باقى المحظورات ج 4 ص 176.
(6) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 412 س 23.