ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص432
شرح القواعد للمحقق الثاني (1) والمسالك (2) والروضة (3) أن عليه الشهرة، وفي الخلاف الاجماع عليه (4).
ولا يخلو عن قوة، للاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المتأخرة، الظاهرة والمطلقة، المحكية في عبائر هؤلاء الاجلة.
المؤيد زيادة على ذلك بما روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزنة شاة (5)، مضافا إلى الرواية السابقة بالبقرة وإن أطلقها، لكنها مقيدة بالكبيرة، جمعا بين الادلة.
وأما الاغصان فقد مر من الاخبار المعتبرة ما يدل على أن فيها القيمة.
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والعادة، والمتوسطة والمشكوك في صغرها وكبرها شاة، لاصالة البراءة.
ويحتمل الالحاق بالكبيرة إحتياطا من باب المقدمة.
فتأمل.
(الثانية: لو تكرر الوطئ) الموجب للكفارة (تكررت) مطلقا (الكفارة) على الاظهر الاشهر بين الطائفة على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، بل عليه الاجماع في صريح الانتصار (6) والغنية (7)، وفيهما التصريح بعدم الفرق بين وقوعه في مجلس واحد أو مجالس متعددة، وكفر عن الاولأم لا.
(1) جامع المقاصد: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 3 ص 359.
(2) مسالك الافهام: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 146 س 4.
(3) الروضة البهية: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 361.
(4) الخلاف: كتاب الحج م 281 ج 2 ص 408.
(5) المصدر السابق.
(6) الانتصار: كتاب الحج ص 101.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 س 35.