ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص423
المختار لكل يوم شاة مدعيا الاجماع (1)، ونحوه عن الحلبي (2)، فإن تم الاجماع، وإلا فالاصل يقتضي العدم.
والظاهر عدم الاجماع على التكرر لكل يوم وإن ادعاه، إذ لم نره إلا في عبارته والحلبي فيما حكي.
وفي الدروس الاقرب عدم التكرر بتكرر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا (3)، ووافقه الشهيد الثاني في جميع ذلك، إلا أنه حكم بعدم التكرر لو اتحد المجلس (4).
ولا ريب أن ما ذكراه من التكرر أحوط، وإن كان في تعينه نظر، للاصل، وفقد الاجماع على ما ذكراه، وكذا النص، وإلى هذا يميل جمع (5).
وهذا هو الثامن.
(و)
ولا كفارة فيما دون الثلاث) مرات منه إذا كان فيها (صادقا، وفي الثلاث منه) كذلك (شاة) على المشهور، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف يعتد به، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، الدالة على الحكمين منطوقا في أحدهما (6)، ومفهوما في الآخر (7).
(1) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 515 س 3.
(2) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 204.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 100 في تروك الاحرام ج 1 ص 376.
(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 39.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 444، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 623 س 35.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 ج 9 ص 281.
(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 280.