ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص420
وعلى جميع ذلك يقيد ما اطلق فيه الفداء، كالصحاح (1).
أو الكفارة، كما في صحيح علي بن جعفر سألت أخي – عليه السلام – اظلل وأنا محرم ؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال – أي الراوي عن علي بن جعفر – عليه السلام -: فرأيت عليا – أي علي بن جعفر، كما فهمه الاكثر إذا قدم مكة ينحر بدنة الكفارة الظل (2).
لكن فعل علي بن جعفر ربما يكشف عن فهمه من الكفارة البدنة، أو ما يعمها وغيرها، وحمله جماعة من الاصحاب على الاستحباب (3).
والاحوط الشاة، للامر بها في الصحاح (4)، مع تفسير الفداء بها في الصحيح (5).
وفعل علي بن جعفر قضية في واقعة لا حجة فيها، سيما وأن فعل مثله.
وكذا فهمه ليس بحجة، سيما في مقابلة الاخبار المعتبرة.
ثم الاخبار جملة مختصة بحال الضرورة، كعبائر جملة من القدماء المحكية، فلا يمكن التعدية إلى الاخبار بالاجماع ولا بالاولوية، لما مر في بحث الصيد، وقد عرفته، وظاهرها عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو العمرة، وبه صرح جماعة (6).
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 9 ص 286.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 287.
(3) منهم الحر العاملي في وسائله: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ذيل الحديث 2 ج 9 ص 287، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 15 ص 481.
(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 9 ص 286.
(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 287.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 8 ص 443، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 623 س 27.