ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص419
شاة، وكذا قال الديلمي، وكأنهما ألحقاه بالحلق (1).
أقول: ولا ريب في ضعفه.
(و)
و (فيه شاة) كما هنا وفي الشرائع (2) والقواعد (3) وغيرها، وعن الكافي (4) والغنية (5) والمهذب (6) والجامع (7)، لكن في الاولين تظليل المحمل وان على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة الايام، وعن المقنعة (8) وجمل العلم والعمل (9) والمراسم (10) والنهاية (11) والمبسوط (12) والوسيلة (13) و السرائر (14) دم.
والاخبار بكل من الدم والشاة كثيرة، ولكن أكثرها تضمن الشاة، وهي صحاح.
وبها يقيد الدم المطلق في الصحيح وغيره حمل المطلق على المقيد، سيما وأنها الظاهر منه عند الاطلاق.
(1) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 410 س 30.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 297.
(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 99 السطر الاخير.
(4) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 204.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 515 س 3.
(6) المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ج 1 ص 224.
(7) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 194.
(8) المقنعة: كتاب الحج ب 28 في الكفارة عن خطأ المحرم ص 434.
(9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الحج ج 3 ص 70.
(10) المراسم: كتاب الحج في احكام الخطأ ص 121.
(11) النهاية ونكتها: كتاب الحج ب 6 في ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 498.
(12) المبسوط: كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 321.
(13) الوسيلة: كتاب الحج في الكفارات ص 168.
(14) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 553.