ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص416
إليهما بعد تعذر الحقيقة.
وألحق جماعة بنتف الابطين حلقهما (1)، وكذا نتف ؟ الابطة الواحدة.
وعلى هذا فيكون الحكم مستثنى مما قدمنا من أن في إزالة الشعر الشاة أو الاطعام أو الصيام، كما قدمناه.
والاقرب أن بعض الابط ليس ككله، للاصل وإرشاد الفرق بين الواحدة منهما والاثنتين.
(ولو مس لحيته أو رأسه فسقط من شعره) شئ (تصدق بكف من طعام) أو كف من سويق، كما في الصحيح (2)، وعليه الاكثر، بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة الاجماع (3)، والشئ يعم شعرة وأكثر.
قيل: وأطلق المرتضى والديلمي سقوط شئ من شعره بفعله، من غير تخصيص بشعر اللحية والرأس (4).
أقول: وهو الوجه، لعموم بعض ما سيأتي من الصحيح.
وفي النهاية والمبسوط كف أو كفان (5)، للخبر: إذا مس لحيته فوقع منها شعر، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين (6).
(1) منهم الشهيد الاول في الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 382، ومسالك الافهام: كتاب الحج في باقى المحظورات ج 1 ص 145 س 34.
(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 299.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 816 س 7، ولم يذكر الاجماع صريحا، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 354 س 19، ولم يذكر الاجماع صريحا.
(4) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 410 س 21.
(5) النهاية ونكتها: كتاب الحج ب 6 في ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 499، والمبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 350.
(6) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 299.