ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص411
الشيخ (1) وجماعة – بل الاكثر، كما في المسالك (2) – تعدد الفداء بتعدد الوقت.
خلافا للماتن هنا وفي الشرائع، فجعل المناط في سقوط الكفارة باللبس (3) المتعدد اتحاد المجلس، فتسقط معه وإن تعدد اللبس والوقت.
ولا ريب في ضعفه، لعدم وضوح دليل عليه، بل مقتضى النص تعددها بتعدد اللبس، سواء اتحد المجلس، أو تعدد، اختلف الملبوس صنفا، أو اتحد، كما نقله في المسالك عن التذكرة واختاره (4).
ولا فرق في ذلك بين أن يكون كفر على الاول أم لا، وهو الاقوى.
وسيأتي الكلام في المسألة مرة اخرى.
(و)
وفيه شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام مختارا) كان في الحلق (أو مضطرا).
قيل: شعر الرأس كان أو غيره، بإجماع أهل العلم، خلا أهل الظاهر، على ما في المنتهى والتذكرة، لكن من قبل الفاضلين إنما ذكروا حلق الرأس.
وعلى العموم فأما أقل مسمى الحلق حلق نحو شعر الابطين جميعا، كما في المنتهى، أو نتف الابطين، مستثنى من هذا العموم، كما في الروضة البهية، فإن المراد من الحلق هنا والنتف في الابطين مطلق الازالة، كما في التذكرة وغيرها، وأما التكفير فللكتاب والسنة والاجماع، إلا في
(1) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 351.
(2) مسالك الافهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 146 س 23.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في كفارت الاحرام ج 1 ص 296.
(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 146 س 25.