ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص409
مطلق ينبغي تقييده بصورة الادماء، خصوصا ويخالف الاصل وظاهر جماعة اعتبار الاجتهاد في المفتي، وفيه تقييد لاطلاق النص، إلا أن يدعى تبادر المجتهد منه دون غيره.
وفي تعدد الشاة بتعدد المفتي مطلقا أو وحدتها موزعة عليهما كذلك مع الافتاء دفعة، وإلا فعلى الاول خاصة أوجه أحوطها الاول، وأوجهها الثالث، لاطلاق النص في المفتي الاول، لدخوله فيه بيقين، بخلاف الثاني، لعدم وضوح دخوله فيه بعد اختصاصه بحكم التبادر بالمفتي الاول.
هذا إن قلنا بعدم اعتبار الاجتهاد في المفتي أو كان الاول مجتهدا.
ولو انعكس واعتبر بالاجتهاد فيه انعكس الامر فتجب الشاة على الثاني دون الاول.
يلزم به دم) مطلقا (ولو اضطر) إليه بالاجماع والنصوص.
وينتفي التحريم في حق المضطر خاصة، بل قد يجب.
قيل: واستثنى السراويل في الخلاف والمنتهى والتذكرة فنفى الفدية فيه عند الضرورة، واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الاخبار والفتاوى عن ذكر فدائه، وفيه أنه روى في التهذيب في الصحيح: من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو اكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة، إلا أن يقول: أنه عند الضرورة ينبغي له لبسه.
ويضعفه قوله: (ففعل ذلك ناسيا).
وفي الصحيح: عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، فقال – عليه السلام -: لكل صنف منها فداء، لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، فإن تم كان هو الدليل انتهى (1).
وهو حسن.
(1) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 408 س 36.