ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص407
على الناسي مطلقا.
فليحمل على الاستحباب جمعا، ومع ذلك فما فيها وفي الاخيرة مع إرسالها من التفصيل بكف من طعام لكل ظفر الى أن يبلغ خمسة فدم لم يقل به الحلبي ولا الاسكافي، لايجاب الاول في الخمسة الصاع من الطعام لا الدم، فلا ينفعه ما فيهما من (الكف لكل ظفر إلى الخمسة، وإيجاب الثاني المد من الطعام لكل ظفرالى الخمسة، فلا ينفعه ما فيهما من) (1) الدم للخمسة، مع أن إيجابه لها يحتمل الورود مورد التقية، كما ذكره بعض الاجلة، قال: لانه مذهب أبى حنيفة (2).
ومن هنا يتوجه ما ذكره جماعة من أن مستندهما غير واضح في المسألة، وهو كذلك، كما عرفته، وخصوصأ الصاع في قول الحلبي للخمسة، فإن أخبار المسألة خالية عنه بالكلية.
قيل: وقد يكون أراد بالصاع صاع النبي – صلى الله عليه واله – الذي هو خمسة أمداد (3).
أقول: فيوافق الختار في المسألة مستندا إلى الاخبار المتقدمة.
(و) يستفاد منها أن (في قلم أظفار يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد، و) أنه (لو كان كل واحد منهما، أي من قلم أظفار يديه وقلم أظفار رجليه (في مجلس) غير مجلس الآخر (ف) عليه (دمان) لكل مجلس دم ولا خلاف فيهما ظاهرا، بل عن الكتب المتقدمة الاجماع على لزوم الشاة في قلم أظفار اليدين.
(1) ما بين القوسين أثبتناه من المخطوطات.
(2) وهو المحدث البحراني في حدائقه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 15 ص 543.
(3) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 35.