پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص406

هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة (1).

ولا يعارضها الصحيح: عن محرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ؟ قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2).

والصحيح: في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ؟ قال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنين ؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة ؟ قال: ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان (3).

والمرسل: في محرم قلم ظفرا ؟ قال: يتصدق بكف من طعام، قلت: ظفرين ؟ قال: كفين، قلت: ثلاثة ؟ قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة ؟ قال: أربعة أكف، قلت: خمسة ؟ قال: عليه دم يهريقه، فإن قص عشرةأو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه (4).

لشذوذها وعدم قائل بها، حتى الحلبي والاسكافي، وإن تضمنت ما ربما يوهم الموافقة لهما، لشمول إطلاق الرواية الاولى (قلم الاظافير كلها)، وهو موجب للدم إجماعا.

وتقييدها بما إذا لم يبلغ العشرة أو الخمسة وإن أمكن، إلا أنه ليس بأولى من التقييد بحال الضرورة، كما هو صريح موردها، وتصريح الثانية بثبوت ذلك مع النسيان وهو خلاف الاتفاق فتوى ونصا، على أنه لا شئ

(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 293.

(2) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 293.

(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 293.

(4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 294.