ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص404
السمسم المطحون قبل أن يعصر ويستخرج دهنه.
وأجاز في التذكرة والمنتهى الجلوس عند الكعبة، وهي تجمر حملا على الخلوق، وفي الدروس عن الشيخ: لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكره له الشم، والذي ظفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي.
وأجاد في المسالك حيث حرم غير الخلوق إذا طيبت به الكعبة بالتجمير أو غيره اقتصارا على المنصوص، قال: لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ، وإنما يحرم الشم ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب فإنه يحرم، انتهى.
وقيل في الاحتجاج: بجواز شم ما يجمر به الكعبة، أنه ورد في الصحيح نفى البأس عن الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة، وأن لا يمسك أنفه منها، فرائحة الكعبة أولى.
قلت: ويمكن إدخال جميع ذلك، في الشم اضطرارا، وهو جائز إتفاقا،لانتفاء العسر والحرج في الدين، وخصوص الصحيح الوارد في السعوط، لكن يأتي أن عليه الفدية في الدهن الطيب (1)، انتهى كلام القائل إلى هنا.
وإنما ذكرناه بطوله لتضمنه تحقيق الخلوق في المسألة، وتحقيق ما هو الحق من الحكم، وذكر الاقوال فيما يتفرع عليها ويناسبها، ولكن الاقرب جواز شم طيب الكعبة مطلقا، لفحوى الخطاب الذي مضى.
ومنه يظهر ما في دليل المسالك من لزوم الاقتصار على المنصوص، فإن هذا أيضا منصوص، إد لا يشترط في النص الدلالة الصريحة بنحو من التضمن أو المطابقة، بل لا يكفي الدلالة الالتزامية، سيما نحو الاولوية التي
(1) قاله الفاضل، الهندي في كشفه: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 326 س 28.